كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال سواء. 1
[2593-] قلت لأحمد 2: إذا كسرت [يده] 3 أو فخذه 4 أو رجله؟
قال أحمد: كلما لا يستطاع فيه القود ففيه حكومة، إلا ما [قد] 5 حكم فيه. 6
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله في التغليظ. انظره في: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 2/223، والمغني 7/772، والشرح الكبير 9/552، وحاشية المقنع 3/397.
2 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ "يداه".
4 في العمرية العبارة بلفظ "فخذه أو رجله".
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 قال ابن مفلح: ونقل حنبل: ليس في عظم قصاص، لأن الرجل لما ضرب بالسيف على ساعد هذا فقطعه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدية لم يجعل له القصاص.
قال: هذا يدل على أنه لا قصاص من غير مفصل، ولا في عظم لأنه لا يعلم ما قدره.
ونقل أبو طالب: لا يقتص من جائفة، ولا مأمومة، لأنه يصل إلى الدماغ، ولا من كسر فخذ وساق ويد، لأن فيه مخاً. الفروع 5/649.

الصفحة 3573