كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2594-] قلت: [رجل] 1 أفضى 2 إلى جارية فخرقها فماتت أو لم تمت؟
قال [أحمد] 3 ما أعرف 4 فيه سنة إلا حديث 5 حماد 6 بن
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قال الجوهري: أفضى الرجل إلى امرأته: باشرها وجامعها، وأفضى المرأة فهي مفضاة. إذا جامعها فجعل مسلكيها بالافتضاض مسلكاً واحداً.
الصحاح الجوهري 6/2455، واللسان 15/157.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 في العمرية بلفظ "أعلم".
5 روى ابن حزم أن هشام بن عمرو الفزاري قال: شهدت عمر بن عبد العزيز إذ جاءه كتاب من عامله بنجران، فلما قرأه قال: ما ترون في رجل ذي جدة وسعة خطب إلى رجل ذي فاقة بنته فزوجه إياها، فقال: ادفعها إلي، فإني أوسع لها فيما أنفق عليها، فقال: إني أخافك عليها أن تقع بها، فقال: لا تخف. لا أقربها. فدفعها إليه، فوقع بها فخرقها، فهريقت دماً، وماتت؟
فقال عبد الله بن معقل بن مقرن: غرم والله، وقال عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: غرم والله. فقال عمر بن عبد العزيز: أعقلاً وصداقاً. أعقلاً وصداقاً؟ وقال أبان بن عثمان بن عفان: إن كانت أدركت ما أدرك النساء فلا دية لها، وإن لم تكن أدركت ما أدرك النساء فلها الدية. فكتب عمر بذلك إلى الوليد بن عبد الملك.
[] المحلى 10/455-456.
6 قال الخرقي: ومن وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها، لزمه ثلث الدية. المختصر ص184.
وقال ابن قدامة: والكلام في هذه المسألة في فصلين:
أحدهما: في أصل وجوب الضمان. والثاني: في قدره.
أما الأول: فإن الضمان إنما يجب بوطء الصغيرة أو النحيفة التي لا تحتمل الوطء، دون الكبيرة المحتملة له.
الفصل الثاني: في قدر الواجب، وهو ثلث الدية.
[] المغني 8/50-51، وراجع الفروع 6/31.

الصفحة 3574