كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
جماعه 1 فهو ضامن كما قال الشعبي. 2
[2596-] قلت: عبد فقأ عين حر، وعلى العبد دين؟
قال أحمد: إن كان أذن له سيده فيه فالدين على سيده 3، وإن لم يكن أذن له [فيه] 4 فهو في ذمة العبد، فإن 5 شاء سيده فدى عبده، وإلا سلمه 6 بجنايته، لا يكون عليه أكثر من ذلك. 7 قال: عمده وخطأه واحد.
__________
1 في العمرية بلفظ "جماع".
2 روى عبد الرزاق أن الشعبي سأله ابن أشوع عن رجل أبرك امرأته، فجامعها وكسر ثنيتها، قال الشعبي: يغرم.
مصنف عبد الرزاق 9/483، رقم 18102، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/298، رقم 7541.
3 قال عبد الله: سألت أبي عن العبد يأذن له سيده فَيَدَّان؟ قال: الدين على السيد.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص290، رقم 1079، وكذا ذكره في رؤوس المسائل، ورقة 258.
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 في العمرية بلفظ "وإن".
6 في العمرية بلفظ "أسلمه".
7 قال القاضي أبو يعلى: مسألة: واختلفت في ديون العبد غير المأذون له هل يتعلق بذمته أم برقبته؟ فنقل مهنا: أنها تتعلق برقبته، إما أن يفديه السيد، أو يسلمه-وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر.
ونقل عبد الله: أنها تتعلق بذمته يتبع به إذا عتق.
وجه الأولى: أنه إتلاف وجد من جهة العبد، فتعلق برقبته كالجنايات، ولأنه لو أذن فيه السيد تعلق برقبته فتعلق برقبته، وإن لم يأذن، كالجنايات.
ووجه الثانية: أن الذي باعه، أو أقرضه هو المتلف لماله، لأنه دخل على بصيرة أن دينه يتأخر، وأن ذلك بغير إذن سيده، فهو كالمحجور عليه لسفه من عامله بعد الحجر تعلقت ديونه بذمته ولم يطالب في الحال، كذلك ههنا. [] الروايتين والوجهين 1/357-358.