كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[قال:] 1 إن شاء الحر اقتص، وإن شاء أخذ الدية في العمد. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2597-] قلت: قوم قتلوا رجلاً خطأ، على كل واحد منهم رقبة مع الدية [أو] 3 رقبة تجزيهم؟
قال أحمد: الدية واحدة، والكفارة شيء، على كل واحد
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "قالوا".
2 تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (2536) .
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ" أرقبة".

الصفحة 3577