كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
يستأجر مثله فلا 1 إجارة لأوليائه كما يكون 2 للسيد في 3 عبده.
[2599-] قلت: أم ولد إذا جنت جناية أنه يضمن سيدها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها؟
قال: جيد صحيح.
قال إسحاق: كما قال [ظ-81/أ] . 4
__________
1 هكذا هي في الأصل، والذي يبدو أن "لا" النافية زائدة، لأن السياق فيمن استعين به وهو غير مدرك، وتشبيهه بالعبد يدل على ذلك.
فتكون العبارة هكذا "فالإجارة لأوليائه" الخ.
2 في العمرية بلفظ "يجوز".
3 قال ابن المنذر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من استعان حراً بالغاً في عمل من الأعمال متطوعاً بذلك، أو بإجارة، فأصابه شيء، فلا ضمان على المستعين والمستأجر.
الأوسط، كتاب الديات 2/469.
وسبق تحقيق مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (2391) .
4 تقدم فيما سبق مثل ذلك في المسألة، رقم (2469) .