كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2600-] قلت: الضالة 1 المكتومة؟ 2
قال: الذي يكتمها إذا أزلت عنه القطع فعليه غرامة مثليها 3.
قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة.
__________
1 الضالة: للحيوان الضائع بالهاء للذكر والأنثى، والجمع الضوال مثل دابة ودواب، وضل البعير: غاب وخفي موضعه، ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة.
مختار الصحاح 382، والمصباح المنير 2/363، اللسان 11/392.
2 في العمرية بلفظ "المكتوم".
3 في العمرية بلفظ "مثلها"، والصواب ما في الظاهرية.
الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، ونحوها، فلا يجوز التقاطها بلا نزاع.
وقال المرداوي: وإن كتمها حتى تلفت: ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور.
وقال ابن مفلح: ويضمنه، كغاصب، ونصه: وقال أبو بكر- ويضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين للخبر.
[] الفروع 4/565، المبدع 5/564-565، منار السبيل 1/460، الإنصاف 6/401-404.
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها".
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/129، رقم 18599، والبيهقي في السنن الكبرى 6/191.

الصفحة 3581