كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [في الإسلام] 1 في قتيل الأنصار. 2
[2602-] قلت: فإن نقص من أولياء المقتول من الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد؟
جبن أن يقول فيه شيئاًً.
قال: وإذا 3 نكل هؤلاء، وحلفوا المدعى عليهم 4 حلفوا 5 وبريؤا، فإن نكل الفريقان 6 أن يحلفوا أدي من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل الأنصار.
ولو أن قتيلاً وجد بين الفريقين فادعى أولياؤه على أسقب
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 انظر خبر الزهري في: مصنف عبد الرزاق 10/82، رقم 18254، والسنن الكبرى للبيهقي 8/122، والمحلى لابن حزم 11/76.
وقال ابن حزم: فهذه الأخبار مما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة، لم يصح عنه إلا هي أصلاً.
3 في العمرية سقط لفظ " وإذا".
4 سقط من العمرية كلمة "عليهم".
5 في الظاهرية بإثبات لفظ "و"، وفي العمرية بحذفه، والصواب ما في العمرية.
6 في العمرية بلفظ "فريقين".

الصفحة 3586