كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

وزيد.1 (رضي الله عنهما) 2.
قال إسحاق: هكذا هو كما قال. ولا بد من الوضوء لكل صلاة3.
[71-] قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟
قال: إذا كان قليلاً فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف4.5،
__________
1 هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن خارجة بن زيد قال: (كبر زيد حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ، ثم صلى) . المصنف 1/151 (582) . ورواه ابن المنذر في الأوسط 1/165، والبيهقي في السنن الكبرى 1/356، 357.
(رضي الله عنهما) زيادة من ع.
3 نقل قول إسحاق: أن من به جرح لا ينقطع دمه يتوضأ لكل صلاة ويصلي: ابن المنذر في الأوسط 1/166، وابن قدامة في المغني 1/184.
4 الرعاف: هو الدم يخرج من الأنف ويسبق علم الراعف.
انظر: الصحاح 4/1365، لسان العرب 9/123.
5 نقل عنه أن الدم الخارج من الأنف لا ينقض الوضوء إلا إذا كثر وفحش. عبد الله في مسائله ص 18 (60) ، وابن هانئ في مسائله 1/7، 9 (36، 46) ، وأبو داود في مسائله ص14.
وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب.
وفي رواية: أن قليل الدم ينقض الوضوء. واختار ابن تيمية أن الكثير لا ينقض الوضوء. انظر: الإنصاف 1/197، المغني 1/184، 185، الاختيارات الفقهية 16.

الصفحة 359