كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

يبدؤون] 1 باليمين في القسامة أولياء المقتول، فإذا 2 نكلوا عاد إلى أولياء الذين قتلوا، فإذا نقصت القسامة من الخمسين رددوا الأيمان.
[2605-] قلت [لأحمد] 3 إذا شربت المرأة الدواء عمداً فأسقطت جنينها؟
قال: هذا شبه العمد، وإن 4 شربت عمداً
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "والذي يبدأ".
2 في العمرية بلفظ "وإذا".
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 في العمرية بلفظ " فإن ".

الصفحة 3591