كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
فالدية 1 على العاقلة. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2606-] قلت: قال ابن شبرمة 3: في رجل فقأ عين رجل ثم عمي؟
قال: إن كان رفع إلى السلطان [فقضى عليه 4 بالقصاص غرمته، فإن عمي قبل أن يقضي عليه السلطان] فليس له شيء. وكذلك القاتل يموت، أو يقتل بعد ما يقضى عليه يغرم. 5
__________
1 في العمرية بلفظ " الدية ".
2 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى في المسألة، رقم (2431) .
3 هو الإمام عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي الكوفي، ولد سنة اثنتين وسبعين، كان عفيفاً، حازماً، عاقلاً، فقيهاً، ورعا، يشبه النساك، ثقة في الحديث، شاعراً حسن الخلق، جواداً، روى عن أنس، وأبي الطفيل، والنخعي، والشعبي وغيرهم. قال حماد بن زيد: ما رأيت كوفياً أفقه من ابن شبرمة. توفي رحمه الله سنة أربع وأربعين ومائة.
[] انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 6/350-351، طبقات خليفة 167، والمعارف 470-471، والميزان [2/438،] وتهذيب التهذيب 5/250-251، والتقريب 176، والجرح والتعديل 5/82، وشذرات الذهب 1/215.
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 روى عبد الرزاق في رجل فقأ عين رجل ثم عمي، قال: إن كان رفع إلى السلطان فقضى عليه بالقصاص غرمه، وإن عمي قبل أن يقضي فليس له شيء، وكذلك القاتل يموت، أو يقتل بعد ما يقضي عليه يغرم. مصنف عبد الرزاق 9/329، رقم 17421.