كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

فكلما أبى القاتل فقال 1: أمكن من نفسي لا شيء 2 لك غير ذلك، فهو مجبور على ما غرمه لأنه ترك القتل لاختياره الدية، وله ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم: حكم [له] 3 بذلك. 4
[2608-] قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله؟
فقال 5: يجعل عقل العين في مال المقتول الفاقئ، لأنه كان عمداً، ويقاد القاتل الذي قتل، لأن المفقوء عينه مخير، إن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص. 6
__________
1 في العمرية بلفظ "قال".
2 في العمرية بلفظ "فلا".
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 كما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل".
تقدم تخريجه فيما مضى بمسألة، رقم (2485) .
5 في العمرية بلفظ "قال".
6 روى عبد الرزاق: رجل فقأ عين رجل فقام إليه ابن عمه فقتله، فقال: يجعل عقل العين في مال المقتول، لأنه كان عمداً، ويقاد القاتل بالذي قتل.
مصنف عبد الرزاق 9/329، رقم17420.

الصفحة 3594