كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال.
[2609-] قلت: رجل قتل رجلاً عمداً، ثم قتل هو [ع-110/ب] خطأ، لمن ديته؟
قال: الأصل في هذا واحد حديث أبي شريح 1، وأبي هريرة 2 [رضي الله عنهما] إن شاء أولياء المقتول عمداً أخذوا الدية، هم 3
__________
1 حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل".
وقد تقدم تخريجه فيما مضى عند المسألة (2485) .
2 عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل".
أخرجه: البخاري في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين8/38، وفي العلم، باب كتابة العلم 1/36، وفي اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة 3/94 في حديث طويل وفيه هذا اللفظ.
ومسلم في الحج، باب تحريم مكه، وصيدها وخلاها، وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام 1/988، رقم 1355.
3 في العمرية بلفظ "وهم".