كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

بالخيار. 1
قال إسحاق: كما قال.
[2610-] قلت: رجل قتل رجلاً خطأ، ثم قتل آخر عمداً، أو قتل عمداً ثم قتل خطأ؟
[قال: الأصل واحد إذا قتل عمداً ثم قتل خطأ] 2 فلأولياء المقتول عمداً [ظ-81/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي الخطأ الدية على عاقلته. 3
قال إسحاق: كما قال.
[2611-] قلت: حر وعبد قتلا حراً خطأ؟.
قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه 4 على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية المقتول. 5
__________
1 سبق تحقيق مثل ذلك فارجع إليه فيما مضى برقم (2466) .
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 تقدم فيما مضى عند المسألة رقم (2466) .
4 في العمرية بلفظ "فيها".
5 قال ابن مفلح: وإن جنى العبد خطأ، فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. وعنه: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها.
انظر: المغني7/781، والمبدع 8/364، والإنصاف10/78.
قال ابن قدامة: "ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.
الإجماع ص120، والأوسط، كتاب الديات 2/483، والمغني 7/770.

الصفحة 3596