كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2618-] قلت: إذا ضربها [ع-111/أ] فأسقطت حياً ثم مات؟
قال: هذا حر عليه الدية كاملة دية الحر. 2
__________
1 حكاه عنه عبن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/543.
2 قال ابن قدامة: إن ضرب بطن الأمة فأعتق السيد جنينها وحده، نظرت: فإن أسقطه حياً لوقت يعيش مثله ففيه دية حر. نص عليه أحمد.
وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
انظر: المغني 7/801، والفروع 6/21، والإنصاف 10/73.