كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2619-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة 2 فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [رضي الله عنه] فأمرها أن تعتق غرة. 3
قال: نعم. 4
__________
1 انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 2/533.
2 في العمرية بلفظ "أمة".
3 روى عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال: سمعت مجاهداً يقول: مسحت امرأة بطن امرأة حامل، فأسقطت جنيناً، فرفع ذلك إلى عمر، فأمرها أن تكفر بعتق رقبة، يعني التي مسحت. مصنف عبد الرزاق 10/63، رقم 18362. وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/253، رقم 7332.
4 قلت: مسح بطن المرأة بحيث تصل إلى إسقاط الجنين تعتبر ضرباً للبطن، وقد ذكر العلماء حكم الضرب، فقال ابن المنذر: كل من أحفظه عن أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنيناً مع الغرة الرقبة. الأوسط، كتاب الديات 2/551.
وقال الخرقي: وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حياً أو ميتاً.
وقال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم.
مختصر الخرقي ص 181، والمغني 7/815.