كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال أحمد. 1
[2622-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك 2 رجل 3 أن يقتل سيده فقتله؟
قال: ضمن قيمة المملوك. 4
قال: هو وجه ما قال.
__________
1 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- انظره في: الأوسط، كتاب الديات 2/57.
2 في العمرية بلفظ "مملوكه".
3 في العمرية سقط لفظ "رجل".
4 ذكر عبد الرزاق رأياً لسفيان بخلاف رأيه هنا، حيث لا يرى على آمر مملوك السيد بقتل سيده غرماً، وإنما عليه التعزير، كما قال عبد الرزاق: قال سفيان: في الذي يقول لعبد الرجل: اقتل مولاك، فقتل، قال: ليس عليه غرم، ولم يخرجه من شيء، ولكن يعزر الآمر، فإذا قال لعبد غيره: اقتل فلاناً فقتله، قتل العبد، ويغرم الآمر لسيد العبد ثمنه.
مصنف عبد الرزاق 9/426، رقم 17886، وراجع رقم 17887،17886.

الصفحة 3607