كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال أحمد: إذا أمر رجل رجلاً أن يقتل رجلاً فقتله.
قال: يقتل القاتل. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2623-] قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبياً فعثر 3 فمات، فقد ضمنت؟ 4
__________
1 قال في الإنصاف: وإن أمر كبيراً عاقلاً عالماً بتحريم القتل به فقتل: فالقصاص على القاتل.
قال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب. نص عليه، وعليه الأصحاب. وأما الآمر: فالصحيح من المذهب: أنه يعزر لا غير، نص عليه. وعنه: يحبس كممسكه، وفي المبهج رواية: يقتل أيضاً. ونقل ابن منصور: إن أمر عبداً بقتل سيّده، فقتل، أثم، وإن في ضمان قيمته روايتين.
[] الإنصاف 9/454-455، والفروع 5/633، والمبدع 8/257، وكشاف القناع 5/517.
2 انظر: قول الإمام إسحاق -رحمه الله- في الأوسط، كتاب الديات 1/115، والمحلى لابن حزم 10/508
3 عثر: يعثر وتعثر: كب، وعثر به فرسه فسقط، وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها.
الفائق 2/393، واللسان 4/539.
4 قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبياً لم يبلغ، أو مملوكاً بغير إذن مواليه على دابة فتلف، أنه ضامن.
الأوسط، كتاب الديات 2/467، والإجماع ص119.
وقول الإمام سفيان رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/468، وابن قدامة في المغني 7/822.

الصفحة 3608