كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال: إذا قل فلا، وإذا1 كثر حتى يكون شبه القيء فنعم2.
قال إسحاق: هذا قول ضعيف قليله وكثيره يعيد الوضوء؛ لأنه حدث3.
حدثنا أبو عبد الله قال4: حدثنا إسحاق بن منصور5
__________
1 في ع (فإذا) .
2 نقل هذه المسألة عن إسحاق بن منصور: ابن المنذر في الأوسط 1/188.
ونقل عن الإمام أحمد أن القلس لا يوجب وضوءاً حتى يكون كثيراً: ابنه عبد الله في مسائله ص18، 19 (60) ، وصالح في مسائله 3/216 (1678) ، وابن هانئ في مسائله 1/8 (41) .
قال ابن قدامة: والقلس كالدم ينقض الوضوء ما فحش. قال الخلال: الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله عنه: أنه إذا كان فاحشاً أعاد الوضوء منه. المغني 1/186.
وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب.
وفي رواية عنه ينقض إذا ملأ الفم.
وفي أخرى ينقض قليله.
انظر: الإنصاف 1/197، المغني 1/187.
3 انظر قول إسحاق: في الأوسط 1/187.
(حدثنا أبو عبد الله قال) ساقطة من ع.
(ابن منصور) ساقطة من ع.