كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على السيد.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2625-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.
قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر. 2
قال: نعم. 3
[2626-] قلت 4: وإن 5 قال العبد للحر شجني، فشجه؟
__________
1 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2596) .
2 لم أعثر على قول سفيان.
3 قال المرداوي: لو قال لغيره: اقتلني، أو اجرحني، ففعل فدمه وجرحه هدر على الصحيح من المذهب، نص عليه. وعنه: عليه الدية. وعنه: عليه الدية للنفس دون الجرح.
الإنصاف 9/455، وكذا انظر: المحرر 2/125، والفروع 5/633، والمبدع 8/258، وكشاف القناع 5/518.
4 في العمرية بلفظ "قال".
5 في العمرية بلفظ "فإن".