كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال 1: يضمن. 2
قال أحمد: [نعم] 3 لأنه ليس بمأمون على نفسه. 4
قال إسحاق: كما قال، لأن الحر ليس له أن يصدقه 5 على قوله، وهو [مال لسيده] . 6
[2627-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما 7 فيها فمات؟ 8
قال: لا يرثان 9، وليس عليهما كفارة.
__________
1 في العمرية سقط لفظ "قال".
2 لم أجد قول سفيان.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 سبق مثل ذلك فيما مضى برقم (2474) .
5 في العمرية بلفظ "يصدق".
6 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "وهو ما قال السيد".
7 في العمرية سقط لفظ "أبوهما".
8 في العمرية سقط لفظ "فمات".
9 روى عبد الرزاق عن إبراهيم قال: لا يرث القاتل من الدية، ولا من المال، عمداً كان، أم خطأ.
وعن الثوري: ونحن على ذلك، لا يرث على حال. مصنف عبد الرزاق 9/404، رقم 17790، ورقم 17791.