كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال أحمد: لا يرثان، وما 1 أحسن الكفارة.
ثم قال: لا بد لهما من الكفارة إذا أدرك الصبي، وأفاق المجنون، وأما الدية فعلى عاقلتهما. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
[2628-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد رجل: اسقني فما جنى
__________
1 في العمرية سقط لفظ "و".
2 قال الخرقي: وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم، وكان على العاقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية، وعتق رقبتين في أموالهما، لأن عمدهما خطأ.
[] مختصر الخرقي ص 175-176.
قال في الإنصاف: ومن قتل نفساً محرمة خطأ، أو ما أجري مجراه، أو شارك فيها: فعليه الكفارة، سواء كان القاتل كبيراً عاقلاً، أو صبياً أو مجنوناً، حراً أو عبداً.
[] قال المرداوي تعليقاً: بلا نزاع في ذلك إلا المجنون، فإنه قال في الانتصار: لا كفارة عليه، 10/135-136 باختصار.
وقد تقدم فيما مضى برقم (2400) .
[3] عن قول الإمام إسحاق -رحمه الله- انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/331-332، والأوسط لابن [] المنذر، كتاب الديات 2/436-545، والمغني لابن قدامة 7/677.

الصفحة 3612