كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2630-] قلت: سئل سفيان: عن رجل شج مملوكاً، وآخر قطع يده ضرباه جميعاً، لا يدرى من أيهما مات؟
قال: الغرم بينهما. 1
قال: إذا كان لا يدرى فهو بينهما. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2631-] قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائماً، وهو مشقوق لم يجبروا 3 على نقضه، فإن كان مائلاً جبروا على أن ينقضوه 4.
__________
1 قال عبد الرزاق: قال سفيان: في قوم قطعوا رجلاً، قال: لا يقاد منهم، وتكون الدية عليهم جميعاً.
مصنف عبد الرزاق 9/479، رقم 18083 وكذا راجع المغني 7/674.
2 قال الخرقي: ودية العبد قيمته. مختصر الخرقي ص176.
وقال ابن مفلح: ولأنهما شخصان لا يجرى بينهما القصاص في الأطراف السليمة، فلم يجب في النفس كالأبوة، ولأنه منقوص بالرق، فلم يقتل به الحر، لرجحانه عليه بوصف الحرية.
المبدع 8/267، راجع المغني 7/658، والإنصاف 9/469 وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
3 في العمرية بإضافة لفظ "و" قبل لفظ "لم".
4 نقل ابن المنذر قول سفيان فقال: وكان سفيان الثوري يقول: إذا لم يشهد عليهم لم يضمنوا، قال: وإن كان قائماً وهو مشقوق لم يجبروا على نقضه، وإن كان مائلاً جبروا على أن ينقضوه.
الأوسط، كتاب الديات 2/465.

الصفحة 3614