كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال أحمد: إذا خافوا منه [جبروهم] 1 على أن ينقضوه. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2632-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. 3
قال: ما ذنبهم؟
قال إسحاق: ليس عليهم شيء إذا أخذوا في نقضه ولم يكن فرط في النقض، فإذا فرط، ثم سقط فهو ضامن [ع-111/ب]
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وهو يتناسب مع ضمائر الجمع قبله، وفي الظاهرية بلفظ "جبروه".
2 تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (2477) .
3 قال ابن المنذر قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون.
وقد نسب ابن المنذر باقي القول إلى سفيان، وزاد فيه: وإن أشهد عليهم رجلاً، فقال له بعد الذي أشهد عليه لا أريد أن أغرمك، قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة.
[] انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/465-466.

الصفحة 3615