كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

لما أصيب في سقوطه، وإن أشهد رجل فقال له بعد الذي أشهد: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة.
قال أحمد: دعها. 1
[2633-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيساً فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاحب الدراهم الضمان. 2
قال أحمد: صدق مثل الحجر ألقيته في الطريق. 3
__________
1 قال ابن قدامة: وأما إن طولب بنقضه فلم يفعل، فقد توقف أحمد عن الجواب فيها، وقال أصحابنا: يضمن. وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله. المغني 7/828، والإنصاف 6/232.
2 نقل ابن المنذر فقال:
قال سفيان الثوري: إذا ألقى رجل كيساً فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاحب الدراهم الضمان.
الأوسط، كتاب الديات 2/448.
3 قال المرداوي: نقل ابن منصور: إن ألقى كيساً فيه دراهم في الطريق فكإلقاء الحجر، وأن كل من فعل فيها شيئاً ليس منفعة ضمن.
الإنصاف 10/33، وكذا انظر: الفروع 4/518، والمبدع 5/192.

الصفحة 3616