كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: والسائق يضمن.
قلت: إذا دعاه؟
قال: لا يضمن.
قال إسحاق: كلما كان في ملكه فالضمان 1 عليه، سائقاً كان 2 أو قائداً. 3
[2636-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا 4 القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحداً قتله، وإن 5 كان به أثر عقلوه. 6
__________
1 في العمرية بإضافة لفظ "فلا" قبل لفظ "ضمان".
2 في العمرية سقط لفظ "كان".
3 تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (2482) .
4 في العمرية بلفظ "وجد".
5 في العمرية بلفظ "وإذا".
6 روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا وجد القتيل في قوم به أثر كان عقله عليهم، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء، إلا أن تقوم البينة على أحد، قال سفيان: وهذا مما اجتمع عليه عندنا.
مصنف عبد الرزاق 10/40، رقم 18282، وكذا حكى عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 3/630، وابن حزم في المحلى 11/72، وراجع المغني 8/71.

الصفحة 3618