كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال: وأي شيء فرق بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد 1.
قال إسحاق: هو 2 كما قال. وتكون قسامة 3.
[2637-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما 4 [في دور] 5 بكذا.
قال: ليس على السكان دية إلا على أصحاب الدور.
قال أحمد: إذا كان السكان متهمين، فهم معهم في القسامة.
__________
1 نقل ابن المنذر: وقال أحمد بن حنبل: وقد حكي له عن الثوري ما قال، فأي شيء بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد، وكذلك قال إسحاق وقال: تكون قسامة.
الأوسط، كتاب الديات 3/631.
وقال ابن قدامة: "وليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر". المغني 8/71، والمبدع 9/33.
وعنه: يشترط مع العداوة أثر القتل في المقتول. اختارها أبو بكر، كدم من أذنه.
المغني 8/71، والفروع6/46، والإنصاف 10/140.
2 في العمرية سقط لفظ "هو".
3 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- نقله ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 3/631.
4 في العمرية بلفظ "قوم".
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.