كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

رجل أن هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل [آخر] 1 أن هذا [قطع يده] 2 يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادعى من أحدهما فهو عليه، وإن 3 قال: لا أدري من قطع يدي فليس بشيء. 4
قال: لا يحبسان، قد وجب 5 له الدية منهما جميعاً يأخذ منهما وليه، أرأيت إن مات قبل أن يدرك أو ماتا. 6
قلت: س في العمد والخطأ؟
قال: العمد والخطأ واحد، هو في العمد بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء القود. 7
قال إسحاق: كما قال.
[2640-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حدّ عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "قطعه".
3 في العمرية بلفظ "فإن".
4 لم أجد هذا القول منسوباً إلى سفيان.
5 في العمرية بلفظ "وجبت".
6 قال ابن قدامة: إذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى غير مال، لأنه لا يملك إسقاط حقه. المغني7/753.
7 تقدم فيما مضى عند المسألة، رقم (2466) .

الصفحة 3621