كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2641-] قلت 1: سئل -يعني سفيان- عن رجل قتل عبداً عمداً؟
قال: يقتل به 2.
قال أحمد: لا.
قلت: عبده وعبد غيره واحد؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال 3.
__________
1 في العمرية بإضافة لفظ "قال" بعد لفظ "قلت".
2 روى عبد الرزاق عن إبراهيم قال: يقتل به إذا كان عمداً، قال الثوري: إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به، وهو قولنا. مصنف عبد الرزاق 9/490، رقم 18135.
وروى ابن أبي شيبة من طريق وكيع قال سمعت سفيان يقول: يقتل الرجل بعبد غيره، ولا يقتل بعبده، كما لو قتل ابنه لم يقتل به.
مصنف ابن أبي شيبة9/307، رقم 7572، ورقم7573، وكذا الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات1/37.
وقال ابن التركماني: وفي الاستذكار: اتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وابن أبي ليلى، وداود على أن الحر يقتل بالعبد، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود وبه قال ابن المسيب والنخعي وقتادة والحكم.
الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى 8/35، والمغني 7/658.
3 تقدم تحقيق قولي الإمام أحمد وإسحاق فيما مضى عند المسألة، رقم (2390) .