كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2642-] قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركاً عمداً 1؟
قال: يغرم دية المسلم في ماله، ويعزر ويحبس [ع-112/أ] 2.
قال أحمد: هكذا نقول.
قال إسحاق: كما قال 3.
[2643-] قلت 4: قيل له [رجل] 5 حدد بعود أو بعظم 6 فخرق به بطن
__________
1 في العمرية سقط لفظ "عمداً".
2 قال ابن نصر المرزوي: وقال سفيان: ودية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم، ولا يقتل مسلم بكافر، ولكن أحب أن يؤخذ بالدية، ويضرب ويحبس.
اختلاف العلماء 64/ب، وكذا انظر: المغني 7/793، والمحلى 10/350، وراجع الأوسط، كتاب الديات 1/46.
لما روى عبد الرزاق وغيره من طريق عبد الله بن عمر، أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً، فرفع إلى عثمان فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم.
مصنف عبد الرزاق 10/96، رقم 18492، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/33، والمحلى لابن حزم 10/349.
وقال ابن حزم: وهذا في غاية الصحة عن عثمان.
3 تقدم فيما مضى مسألة شبيهة بهذه برقم (2558) .
4 في الظاهرية بإضافة لفظ "قال" بعد لفظ "قلت".
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 في العمرية بلفظ "عظم".

الصفحة 3624