كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2644-] قلت: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص 1.
قال أحمد: لا دية له.
قال إسحاق: كما قال 2.
[2645-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل؟
[قال 3: نعم] 4.
قال أحمد: نعم 5.
__________
1 نقل ابن حزم فقال: وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى: إذا اقتص من يد أو شجة فمات المقتص منه، فديته على عاقلة المقتص له. وقد روي ذلك عن ابن مسعود، وعن إبراهيم النخعي.
[] المحلى 11/21-22، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات 1/135، والأصل لمحمد بن الحسن 4/501.
2 تقدم مثل ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2393) .
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 لم أطلع على هذا القول لسفيان رحمه الله.
5 إذا أقام الإمام القصاص على القاتل فقد طهر من الذنب، لأن حد القصاص كفارة له، مطهرة له من معصيته كحد الزنى، وبعد ذلك يجب على المسلمين تجهيزه من الغسل والتكفين والصلاة والدفن، لأن ذلك فرض كفاية على المسلمين.
وقال عبد الله: قرأت على أبي قلت: المرجومة تغسل وتكفن؟
قال: سئل علي بن أبي طالب عن شراحة وكان رجمها، فقال: "اصنعوا كما تصنعون بموتاكم".
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص135، رقم 501، وكذا انظر: المغني 8/166.

الصفحة 3626