كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: شديداً [ظ-82/ب] 1.
[2646-] قلت: قال سمعت يعني سفيان يقول: من قتل بعصا أو بحديدة وهو مظلوم [لم 2 يغسل] 3.
قال أحمد: إذا حمل وبه 4 رمق غسل، وأعجب إلي أن يغسل، إلا أن يكون في معركة 5.
__________
1 قال النووي: القتيل بحق في حد زنى أو قصاص يغسل، ويصلى عليه عندنا، وذلك واجب، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال الزهري: يصلى على المقتول قصاصاً دون المرجوم. المجموع 5/267.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 قول سفيان انظره في: المجموع 5/264.
4 الرمق: -بفتحتين- بقية الروح، وآخر النفس -أي حياة مستقرة- النهاية 2/264، المصباح المنير 1/239، واللسان 10/125.
5 قال عبد الله: قرأت على أبي: قلت: من قتله اللصوص، يغسل ويصلى عليه؟ قال: إذا قتل في المعركة، فهو بمنزلة الشهيد، إلا أن يحمل به رمق.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 135، رقم 500.
وقال ابن قدامة: فأما من قتل ظلماً، أو قتل دون ماله، أو دون نفسه وأهله ففيه روايتان:
إحداهما: يغسل. اختارها الخلال.
والثانية: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وهو قول الشعبي، والأوزاعي وإسحاق في الغسل، لأنه قتل شهيداً، أشبه شهيد المعترك.
المغني 2/535، والمحرر 1/189، وكذا انظر: الفروع 2/213، والإنصاف 2/503.