كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كما قال إذا كان بلة نطفة1.
[74-] قلت (للامام) 2 (أحمد) 3 (رضي الله عنه) :4 القيح5، والصديد6، والمدة7؟
قال: هذا كله عندي (سواء) 8 أيسر من الدم9.
__________
1 تقدم قول إسحاق: راجع مسألة (61) .
2 كلمة (للامام) إضافة من ع.
3 في ظ (لأحمد) .
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
5 القيح: هو المدة الخالصة التي لا يخالطها دم أو يقال هو السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه.
انظر: مجمل اللغة 3/738، مجمع لغة الفقهاء ص373.
6 الصديد: هو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة.
انظر: لسان العرب 3/246، مجمل اللغة 2/532.
7 المدة: هي ما يجتمع في الجرح من القيح.
انظر: القاموس المحيط 1/337، لسان العرب 3/399.
(سواء) إضافة من ع.
9 نقل عنه نحوها صالح في مسائله 3/208 (1666) .
قال ابن قدامة: (والقيح والصديد كالدم فيما ذكرناه، وأسهل وأخف منه حكماً عند أبي عبد الله) . المغني 1/186، 2/80.
وتقدم أن الوضوء لا ينتقض إلا بالدم الكثير الفاحش. راجع مسألة (71) .
وهذا هو الصحيح من المذهب الذي عليه الأصحاب.
وفي رواية عن أحمد: أن القيح والصديد والمدة لا ينقض إذا خرج من غير السبيلين، ولو كثر.
وعنه: ينقض قليلها.
انظر: الإنصاف 1/197، الفروع 1/100، مطالب أولي النهى 1/141.