كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2649-] قلت: قال الحسن ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، والقذف أشد من الشرب، والشرب أشد من التعزير 1.
قال أحمد: هو نحو 2 مما قال 3.
__________
1 روى عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: الزنى أشد من حد القذف، والقذف أشد من الشرب.
مصنف عبد الرزاق 7/368، رقم 13509، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/550.
ونقل الطحاوي فقال: عن الحسن ضرب الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب، وضرب الشارب أشد من ضرب التعزير.
اختلاف العلماء 1/149، وكذا في أحكام القرآن للجصاص 3/259، والتمهيد لابن عبد البر 5/328.
2 في العمرية بلفظ "ما".
3 قال ابن قدامة: أشد الضرب في الحد ضرب الزنى، ثم حد القذف ثم حد الشرب، ثم التعزير.
المغني 8/316، والشرح الكبير 10/130، وكذا انظر: المحرر 2/164، والفروع 6/56، والمبدع 9/48، والهداية للكلوذاني 2/100، وكشاف القناع 6/81، والإنصاف 10/157.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم.

الصفحة 3632