كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2651-] قلت: سئل سفيان عن النساء يجلدن قعوداً، أو قياماً؟
قال: قعوداً فيما سمعنا 1.
قال أحمد: صدق 2.
قال إسحاق: كما قال 3.
[2652-] قلت: قال الحسن [البصري رحمه الله تعالى] 4: يضرب المحدود على ثياب زمانه، إن كان في الشتاء لم ينزع منه ثياب الشتاء، وإن كان في الصيف لم يعد عليه ثياب الشتاء 5.
__________
1 قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري: في النساء يجلدن قعوداً.
الأوسط، كتاب الحدود 2/538، وكذا حكى عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء 1/147، والجصاص في أحكام القرآن 3/261.
2 تقدم في المسألة السابقة.
3 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/538.
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 روى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إذا قذف الرجل في الشتاء لم يلبس ثياب الصيف، ولكن يضرب في ثيابه التي قذف فيها، وإذا قذف في الصيف لم يلبس ثياب الشتاء، يضرب فيما قذف فيه.
مصنف ابن أبي شيبة 9/525، رقم 8373 وكذا حكى عنه الجصاص في أحكام القرآن 3/262.