كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2654-] قلت: قال: سألت سفيان عن صبي افتض صبية؟
قال: لها مهر مثلها في ماله.
قال أحمد 1: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.
سئل أعليه الحد؟
قال: لا. إنما هو بمنزلة إصبعه.
قال أحمد: كما قال.
قال 2 إسحاق: كما قال سفيان في ماله 3.
__________
1 في العمرية سقط لفظ "أحمد".
2 في العمرية سقط لفظ "قال".
3 نقل ابن المنذر فقال: قال الثوري: في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء، وعليه العقل في ماله.
الأوسط، كتاب الديات 2/409.
وروى عبد الرزاق عن الثوري في الصغير يصيب ولا ينزل. قال: ليس عليه حد، ولا عليها، حتى يحتلم.
مصنف عبد الرزاق 7/338، رقم 13400.
ونقل ابن القيم فقال: قلت سئل سفيان عن صبي افتض صبية؟ قال: لها مهر مثلها في ماله. قال أحمد: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث. قال إسحاق: كما قال سفيان في ماله.
بدائع الفوائد 3/278.