كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2656-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة جلدت وغربت 1.
قال أحمد: جيد، إذا كان يصل إليها 2.
قال إسحاق: كما قال 3، إذا كان الغلام قد 4 وطئها.
[2657-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم يعتق، ثم يرجع 5 بعدما
__________
1 روى عبد الرزاق عن الحسن قال: يقام الحد على الأكبرين: إذا أصاب صغير كبيرة، أو أصاب كبير صغيرة. مصنف عبد الرزاق 7 / 339، رقم 13402.
وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم، وليس على الصبية شيء، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم، وعلى الغلام تعزير.
مصنف ابن أبي شيبة 10 / 133، رقم 9020.
2 راجع فيما مضى المسألة، رقم (2653) .
3 في العمرية سقط لفظ "قال".
4 في العمرية سقط لفظ "قد".
5 في العمرية بلفظ "يوجد"، والصواب ما في الظاهرية والمراد به: يرجع عن القذف.