كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
يعتق: حد المملوك 1.
قال سفيان: لا تجوز شهادته 2.
قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن 3 تاب جاز 4 شهادته، وتوبته أن يرجع عما قذف به صاحبه.
قيل: أين يتوب؟
قال: يتوب 5 عند الحاكم.
قيل 6: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟
قال: يتوب 7 إن كان رآه يستر عليه.
قال إسحاق: كما قال.
[2658-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] 8 بالزنى فنظر
__________
1 قول الشعبي هذا لم أطلع عليه.
2 سبق مسألة شبيهة بهذه برقم (2640) .
3 في العمرية بلفظ "فإذا ".
4 في العمرية بلفظ "جازت".
5 في العمرية سقط لفظ "يتوب".
6 في العمرية بالعبارة الآتية: "قيل فإن كان له ما قذفه؟ " وحذف ما في الظاهرية.
7 في الظاهرية بإضافة لفظ: "و" قبل لفظ "يتوب".
8 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.