كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
إليها النساء فوجدنها 1 عذراء، أجلدها وعليها خاتم من ربها [عز وجل 2] ؟
قال أحمد: نعم، أربعة قد شهدوا أحرزوا ظهورهم أدرأ عنها وعنهم الحد 3.
__________
1 في ظ "فوجدوها".
2 روى عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي: في أربعة شهداء على امرأة بالزنى، فإذا هي عذراء فقال: أضربها وعليها خاتم ربها؟ فتركها، ودرأ عنهما الحد.
مصنف عبد الرزاق 7 / 333 - 334، رقم 13379، وكذا روي عن الشعبي: أنه قال في امرأة يشهد عليها أربعة بالزنى، فنظر إليها فإذا هي بكر، فقال الشعبي: ما كنت لأقيم حداً على امرأة عليها من الله خاتم.
كتاب السنن لسعيد بن منصور 2/104، رقم 2121، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/747، وابن قدامة في المغني 8/208، الشرح الكبير 10/206، وسليمان في حاشية المقنع 3/467.
3 قال ابن قدامة: وإن شهد أربعة على امرأة بالزنى فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها، ولا على الشهود.
المغني 8/208، وكذا انظر: المقنع 3/467، المحرر 2/155، الشرح الكبير 10/206، الفروع 6/78، المبدع 9/81، الهداية للكلوذاني 2/101، الأحكام السلطانية ص 295،كشاف القناع 6/101.
قال المرداوي: وإن شهدوا عليها، فثبت أنها عذراء لم تحد هي، ولا هم، ولا الرجل، على الصحيح من المذهب، نص عليه. الإنصاف 10 / 193.