كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2659-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟
قال أحمد: وأجوز 1 شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، وإن كن أكثر فهو أحب إلي 2.
__________
1 في العمرية بلفظ "تجوز".
2 تقدمت شهادة المرأة في الرضاع والولادة في كتاب النكاح والطلاق، في المسألة رقم (981) .
وقال ابن قيم الجوزية: وقد نص أحمد على ذلك في رواية بكر بن محمد عن أبيه قال في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال، من إثبات استهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء فيكون بينهن جراحات.
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة واحدة في الحيض والعذرة والسقط والحمام، وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟ فقال: تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة … (وفي الموضع الآخر)
قال: شهادة المرأة في الرضاع والولادة، فيما لا يطلع عليه الرجال.
قال: وأجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إلي.
[] الطرق الحكمية ص 78-81، وانظر: روايات كثيرة في هذا المعنى من ص 78-84، وكذا انظر: المغني [9/156،] الفروع 6/593، المبدع 10/260، المحرر 2/327، كشاف القناع 6/436، الإنصاف 12/85- 86.
قال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب مطلقاً بلا ريب، ونص عليه في رواية الجماعة. وعليه الأصحاب.
قال ابن قدامة: وعن أحمد رواية أخرى: لا تقبل فيه إلا امرأتان.
المغني 9/156، وكذا انظر: المبدع 10/261، المحرر 2/328، الإنصاف 12/86.

الصفحة 3643