كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال أحمد.
[2661-] [قلت 1: قال الحكم: 2 إذا قال زنيت وأنت مشركة، لا يضرب؟
قال سفيان: يضرب 3] .
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 روى ابن أبي شيبة عن الحكم في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك، قال: لا يحد.
مصنف ابن أبي شيبة 10/129، رقم 8998.
3 روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت مشرك، يقام عليه الحد. مصنف ابن أبي شيبة 10/129، رقم 8999.
وكذا روى عبد الرزاق: قال سفيان في رجل قال لرجل: زنيت في الشرك، قال: يضرب الحد، إلا أن يأتي بالبينة، لأنه إنما قذفه حينئذ، وإن قال: زنيت وأنت مملوك، ضرب الحد، فإن قال: زنيت وأنت صبي، لم يضرب، لأن الصبي لا يزني.
مصنف عبد الرزاق 7/429، رقم 13747.
ونقل الطحاوي أن الثوري قال: في من قال لكافرة أسلمت: زنيت وأنت كافرة، فعليه الحد. اختلاف الفقهاء 1/168.

الصفحة 3645