كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال أحمد: [1 عمر رضي الله عنه] يضرب في التعريض الحد 2 إذا عرض بالزنى 3.
قال إسحاق: يضرب، لأنه رماه بالزنى وهو اليوم مسلم، بناء على قول عمر [رضي الله عنه] حيث رمى 4 مسلماً بما كان في الشرك فرأى عليه الحد. 5
[2662-] قلت: سئل سفيان: في 6 رجل 7 قال: قذفتك وأنت مشرك.
قال: لا يضرب 8.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 في العمرية سقط لفظ "الحد".
3 لما روى عبد الرزاق أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة.
مصنف عبد الرزاق 7/421، رقم 13703، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/252، والمحلى لابن حزم 11/276 من طريق عبد الرزاق.
4 في العمرية بلفظ "رماه".
5 قول الإمام أحمد وإسحاق - رحمهما الله - تقدم فيما مضى برقم (2492) .
6 في العمرية سقط لفظ "في".
7 في العمرية بلفظ "قال رجل".
8 لم أعثر على قول سفيان، ولعل هذا من التعريض الذي لا حد عنده فيه، كما حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء 1/164، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/861، والجصاص في أحكام القرآن 3/268، وابن حزم في المحلى 11/278، وابن قدامة في المغني 8/222.