كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال أحمد: كل من عرض بالزنى ضرب الحد [ظ-83/أ] [ع-113/ب] ولا يكون الحد في التعريض إلا بالزنى، وما سوى ذلك يؤدب.
قال إسحاق: كما قال، 1 لأن عمر [رضي الله عنه] حين شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أبي 2 بزانٍ ولا أمي بزانيةٍ، فقالوا: قد مدح أباه وأمه. فقال عمر [رضي الله عنه] : بل عرض بصاحبه، فجلده الحد 3.
__________
1 تقدم تحقيق المسألة فيما مضى رقم (2494) ، وراجع رقم (2661) .
2 في العمرية سقط لفظ "أبي".
3 لما روى الإمام مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان، ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد ثمانين.
الموطأ في الحدود، باب الحد في القذف والنفي والتعريض 2/829، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/538 رقم8425، ومصنف عبد الرزاق 7/425، رقم 13725 بغير هذا اللفظ. والسنن الكبرى للبيهقي 8/252، والمحلى لابن حزم 11/276.
وصححه الألباني في إرواء الغليل 8/39.

الصفحة 3647