كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2663-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لجارية لم تحض: يا زانية؟
قال: ليس فيه حد، وإذا قال لغلام لم يحتلم: يا زانٍ، فليس فيه حد، وإن قال صبي لرجل: يا زان ليس قول الصبي بشيء 1.
قال أحمد: إذا كانت بنت تسع سنين يجلد قاذفها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة [رضي الله عنها] وهي بنت تسع 2. والغلام إذا بلغ عشراً يضرب قاذفه، لأنه يضرب على الصلاة وهو ابن عشر، 3 وأما قول الصبي فليس
__________
1 رواه عبد الرزاق في مصنفه 7/429، رقم 13747.
2 لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين".
أخرجه مسلم، حديث، رقم: 1422.
3 لما روى عبد الملك بن الربيع بن سيرة الجهني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 3/404. وأبو داود في سننه في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة 1/332، رقم 494.
والترمذي في سننه في الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة 2/259، رقم 407، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك 1/201، وقال صحيح على شرط مسلم.

الصفحة 3648