كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
بشيء. 1
قال إسحاق: كلما قذف غلاماً يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعاً وتوطأ [مثلها] 2، وقول
__________
1 نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: قال أحمد بن حنبل: إذا كانت بنت تسع يجلد قاذفها، والغلام إذا بلغ عشراً يضرب قاذفه.
الأوسط، كتاب الحدود 2/828، وكذا انظر: المغني 8/216، 228.
وقال ابن قدامة: وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين: وإن قال زنيت وأنت صغيرة، وفسره بصغر عن تسع سنين لم يحد.
قال المرداوي تعليقاً: على روايتين:
إحداهما: لا يشترط بلوغه، بل يكون مثله يطأ أو يوطأ وهو المذهب. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله - رحمه الله - أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشرة (كذا والصواب ابن عشر) أو اثنتى عشرة سنة، وهو من مفردات المذهب.
والرواية الثانية: يشترط البلوغ. وقيل: إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة.
فعلى المذهب: لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده. وعلى المذهب أيضاً: يشترط أن يكون الغلام ابن عشر، والجارية بنت تسع فما فوق.
وإن فسر صغره عن تسع سنين لم يحد، ولكن يعزر.
[] الإنصاف 10/204-205، وكذا انظر: المقنع 3/469، والكافي 4/216-217، والمحرر 2/94، والأحكام [] السلطانية ص 270، والفروع 6/85، والمبدع 9/85-87، وكشاف القناع 6/106-107.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.