كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

الصبي كما قال 1.
[2664-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي يا نصراني يا مجوسي؟
قال: يعزر. 2
قال أحمد: هذا أهل [أن] 3 يؤدب. 4
قال إسحاق: كما قال. 5
__________
1 قال بن المنذر: وقال إسحاق: كلما قذف غلاماً يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعاً.
الأوسط، كتاب الحدود 2/828، وكذا حكاه عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 12/175، وابن قدامة في المغني 8/216، والشرح الكبير 10/211.
2 قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/805.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 قال القاضي أبو يعلى: ولا يحد القاذف بالكفر، والسرقة، ويعزر لأجل الأذى.
الأحكام السلطانية ص 270، وكذا انظر: الفروع 6/91، والمبدع 9/95، وكشاف القناع 6/112، والإنصاف 10/217.
5 قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/805.

الصفحة 3650