كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2665-] قلت: سئل سفيان: عن 1 رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟
قال: ما أرى حداً بيناً، أرى أن يعزر. 2
قال أحمد: هذا تعريض يضرب الحد 3.
قال إسحاق: كما قال أحمد 4.
[2666-] قلت: قال إبراهيم: في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية لست لأبيك؟
__________
1 في العمرية بتكرار لفظ "عن رجل".
2 نقل ابن القيم قال: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟ قال: ما أرى الحد بيناً، أرى أن يعزر.
بدائع الفوائد 3/279، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/810.
3 نقل ابن القيم فقال: قال أحمد: هذا تعريض يضرب الحد.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
قال ابن القيم: فقد نص على وجوب الحد بالتعريض، وهو الصواب بلا ريب، فإنه أنكى، وأوجع من التصريح، وهو ثابت عن عمر - رضي الله عنه -. بدائع الفوائد 3/279.
4 تقدم مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (2494) ، (2661) .