كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال 1 لا يضرب. 2
قال سفيان: يقول حماد إنما يقع الزنى على النساء، ولا يقع على الرجال 3.
قال أحمد: أي 4 نفي أعظم من ذا؟ يضرب هذا أشد الضرب 5.
__________
1 في العمرية سقط لفظ "قال".
2 روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك، وأمه أمة أو يهودية، أو نصرانية، قال: لا يجلد.
[] مصنف ابن أبي شيبة 9/505، رقم 8292 وحكاه عنه الخلال في أحكام أهل الملل 116-117، وابن حزم في المحلى11/266 والطحاوي في اختلاف الفقهاء ص 175، وابن قدامة في المغني 8/223، والشرح الكبير 10/223.
3 روى عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أو نصرانية: لست لأبيك، لم يضرب، لأن النفي إنما وقع على الأم، ولو أن رجلاً قال لرجل: لست من بني تميم، لم يضرب لأن النفي إنما وقع على مشرك.
وقال الحكم بن عتيبة: يضرب.
مصنف عبد الرزاق 7/439، رقم 13804، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/223، والشرح الكبير 10/223.
4 في الظاهرية بإضافة لفظ "شيء" قبل لفظ "النفي".
5 قال أبو بكر الخلال أخبرنا محمد بن أحمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: قال إبراهيم في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أمة، أو يهودية، أو نصرانية: لست لأبيك، لا يضرب.
قال سفيان يقول حماد: إنما يقع الزنى على النساء ولا يقع على الرجال.
قال أحمد: أي نفي أعظم من ذلك؟ يضرب هذا أشد الضرب.
[] أحكام أهل الملل ص 116-117.
ونقل عنه ابن المنذر فقال: قيل لأحمد بن حنبل: قال إبراهيم في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أمة أو يهودية: لست لأبيك، لا يضرب.
قال أحمد: أي نفي أعظم من ذا؟ يضرب هذا أشد الضرب. الأوسط، كتاب الحدود 2/795.
وقال ابن قدامة: وإذا نفى رجلاً عن أبيه فعليه الحد. نص عليه أحمد، وكذلك إذا نفاه عن قبيلته.
المغني 8/223، والشرح الكبير 10/223، وكذا انظر: الفروع 6/88، والمحرر 2/95، والمبدع 9/91، وكشاف القناع 6/110، والإنصاف 10/212.

الصفحة 3652