كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

برمي للأم 1.
ومن قال بقول حماد قال يضرب. 2
قال أحمد: يضرب إذا كان الأب أيضاً حراً. 3
[2668-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: يا فاجر؟
قال: ليس فيه حد.
قال أحمد: لا يبلغ به الحد.
وسئل: عن رجل قال لرجل: ما علمتك إلا خبيث البطن، يقول: بطنك دوي. 4
__________
1 قول سفيان لم أعثر عليه.
2 راجع مصنف عبد الرزاق 7/439، رقم 13804، وقد تقدم في المسألة رقم (2666) ، وكذا انظر: المغني 8/223، والشرح الكبير 10/223.
3 قال ابن قدامة: وإن قال لثابت النسب: لست بابن فلان، فهو قاذف لأمه في الظاهر من المذهب، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: لا حد إلا في اثنين، قذف محصنة، أو نفي رجل عن أبيه، ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنى أمه، ويحتمل ألا يكون قذفاً لأنه يحتمل: أنك لا تشبهه في كرمه وأخلاقه. الكافي 4/221.
4 رجل دوي ودو: أي مريض، وقال الليث: الدوي: داء باطن في الصدر. اللسان 14/278.

الصفحة 3654