كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال. في كل تعزير. أدب. 1
[2669-] قلت: قال الشعبي: من رُمِيَ ببهيمة، أو وقع على بهيمة، فليس عليه حد 2.
__________
1 قول الإمام إسحاق - رحمه الله -: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/867.
2 روى عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي قال: سألته عن رجل قذف ببهيمة، أو وجد على بهيمة، قال ليس عليه حد.
مصنف عبد الرزاق 7/366 - 367، رقم 13501.
وروى ابن أبي شيبة عن عامر قال: ليس على من أتى بهيمة حد، ولا على من رمي بها.
[] مصنف ابن أبي شيبة 10/5-6، رقم 8555 وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/644، وابن حزم في المحلى 11/386، وابن قدامة في المغني 8/89، والشرح الكبير 10/177.