كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال أحمد: أدرأ عنه الحد أحب إلي، ولكن [يعزر] 1.
قال إسحاق: يؤدب أدباً شديداً 2.
[2670-] قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو ذات محرم منه 3.
قال: يضرب لهم الحد. 4
قال أحمد: جيد. 5
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "العزر".
2 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى في المسألة، رقم (2496) .
3 في العمرية سقط لفظ "منه".
4 روى عبد الرزاق عن سفيان في الأب يفتري على ابنه: أما الابن فلا يشك أنه يحد لأبيه، وأما الأب فإنهم يستحبون الدرء.
مصنف عبد الرزاق 7/441، رقم 13814.
5 قال البهوتي: ويحد الابن بقذف كل واحد من آبائه، وأمهاته وإن علوا.
كشاف القناع 6/105، وكذا انظر: الفروع 6/83، والمبدع 9/85، والمغني 8/220.
وقال المرداوي: يحد الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب.
الإنصاف 10/202.

الصفحة 3657